المادة 1
مادة 1: عين السيد إبراهيم الدسوقي، مدير مصلحة المدينة الرياضية، مديراً بالوكالة للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة، وذلك لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مرسوم Decree No. 11345 20/11/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/09/1994
(انشاء المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية),
بناء على المرسوم رقم 9324 تاريخ 11/10/1996
(تعيين السيد ابراهيم الدسوقي مديرا بالوكالة
للمؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 940 تاريخ 15/10/1997,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/09/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد إبراهيم الدسوقي، مدير مصلحة المدينة الرياضية، مديراً بالوكالة للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية أثناء غياب الأصيل أو شغور الوظيفة، وذلك لمدة سنة واحدة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 20 تشرين الثاني 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري