All legislation

قرار Decision No. 236 10/11/1997

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "اكزيكوتيف" EXECUTIVE

Type
قرار · Decision
Number
236
Date
10/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 236 تاريخ 10/11/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيدين انطوان

نبيل صحناوي وداني ميشال رزق والمسجل تحت

رقم 254 تاريخ 23/09/1997 (طلب الترخيص

باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان أنطوان نبيل صحناوي وداني ميشال رزق، وهما من الجنسية اللبنانية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «إكزيكوتيف» (EXECUTIVE).

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 10 تشرين الأول 1997 وزير الإعلام باسم أحمد السبع