All legislation

مرسوم Decree No. 11292 12/11/1997

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية لانشاء ممر سفلي تحت خط سكك حديد الدولة اللبنانية في منطقة البربارة العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11292
Date
12/11/1997
Official Gazette
Issue 54, 27/11/1997, p. 3833-3834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11292 تاريخ 12/11/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية) وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 02/04/1997

من قبل السيد عطيه اسحق ميخايل صاحب العقارين

رقم 61 و 62 من منطقة البربارة العقارية

(محافظة جبل لبنان) الفاصل بينهما وبين الطريق

العام الخط الحديدي, المتضمن طلب الترخيص

له باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة

من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء

ممر سفلي تحت الخط الحديدي بعرض خمسة امتار

(5م) عند النقطة الكيلومترية 189+720

من الخط الساحلي بيروت- طرابلس لوصل عقاريه

المذكورين ببعضهما البعض وبالطريق العام

مرورا بالاملاك العامة التابعة لمصلحة سكك

الحديد والنقل المشترك,

بناء عى محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك

العمومية رقم 6 تاريخ 09/09/1997,

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك وصاحب العلاقة,

بناء على اقتراح وزير النقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عطية اسحق ميخايل باشغال مساحة قدرها ثمانون مترا مربعا (80 م.م) من الاملاك العمومية من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء ممر سفلي تحت الخط الحديدي بعرض خمسة امتار (5 امتار) عند النقطة الكيلومترية 189 + 720 من الخط الساحلي بيروت - طرابلس لوصل عقارية 61 و62 ببعضهما البعض وبالطريق العام في منطقة البربارة العقارية مرورا بالاملاك العامة لسكك الحديد.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له ان يدفع مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مايتان وثمانون الف ليرة لبنانية /280.000/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25.000/ ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 3

مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.

المادة 4

مادة 4: على المرخص له, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي ثلاثماية الف ليرة لبنانية /300.000/ ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 5

مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.

المادة 6

مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص له ان يدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى له.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري