All legislation

قرار Decision No. 378 15/11/2003

انشاء جمعية تعاونية للتصنيع الزراعي في محافظة الجنوب (عرمتى)

Type
قرار · Decision
Number
378
Date
15/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6386-6387
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 378 تاريخ 15/11/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972 .

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات.

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 16/10/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتصنيع الزراعي في عرمتى م.م.". مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: عرمتى. مركزها: عرمتى. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. الرأسمال السهمي الأساسي: (600000) ل.ل. ستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع المنتجات الزراعية وتحويل ما يمكن منها إلى مقطرات. 2 ـ تسويق المنتوجات في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/11/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه