All legislation

مرسوم Decree No. 11345 17/11/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 2003 وتحويله الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
11345
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6343-6344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11345 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة نقل اعتمادات

من ادارة الى ادارة اخرى...),

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /450000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل 2 ـ المحاكم المدنية. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /450000000/ل.ل. فقط أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يحول إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد المنقول إلى موازنة وزارة العدل بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم ويصرف لصالح المجلس المذكور ويؤخذ ايرادا في حسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها (تأمين المفروشات والتجهيزات اللازمة لقصر عدل صيدا الجديد).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة