All legislation

مرسوم Decree No. 11351 17/11/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عاليه العقارية (قضاء عاليه) للسيد محمد احمد علي رقيط العلي من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
11351
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6365-6366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11351 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد محمد احمد علي رقيط العلي

من التابعية الاماراتية المسجل برقم

74/2003/أ تاريخ 04/10/2003 والمرفق بالمستندات

التي تثبت ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد أحمد علي رقيط العلي من التابعية الاماراتية بتملك العقارات رقم 6854 ـ 6855 ـ 6857 ـ 6858 ـ 6820 من منطقة عاليه العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتها 8700م.م. والغاية من التملك هي ضم العقارات المذكورة بهدف البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة