All legislation

مرسوم Decree No. 11352 17/11/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفرمتى العقارية (قضاء عاليه) للسيد عبد الله مشبب ابو حية علي الكناني الشهري من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
11352
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6366-6367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11352 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد عبد الله مشبب ابو حية

علي الكناني الشهري من التابعية السعودية

المسجل برقم 73/2003/أ تاريخ 04/10/2003

والمرفق بالمستندات التي تثبت ان مجموع

ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله مشبب أبو حية علي الكناني الشهري من التابعية السعودية بتملك العقارين رقم 3216 و3090 من منطقة كفرمتى العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحتهما 3407م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة