ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقاري في لبنان),
بناء على كتاب شركة العايد العقارية ذ.م.م.
المسجل برقم 70/2003/أ تاريخ 30/09/2003
الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة العايد العقارية ذ.م.م. من التابعية الكويتية بتملك العقارين رقم 444 و436 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتهما 5536م.م. والغاية من التملك ضم العقارين بهدف بناء منتجع سياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة