All legislation

مرسوم Decree No. 11356 17/11/2003

الترخيص لشركة العايد العقارية ذ.م.م. من التابعية الكويتية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
11356
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6370-6371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11356 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 وتعديلاته (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقاري في لبنان),

بناء على كتاب شركة العايد العقارية ذ.م.م.

المسجل برقم 70/2003/أ تاريخ 30/09/2003

الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة

الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة العايد العقارية ذ.م.م. من التابعية الكويتية بتملك العقارين رقم 444 و436 من منطقة بحمدون المحطة العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتهما 5536م.م. والغاية من التملك ضم العقارين بهدف بناء منتجع سياحي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة