All legislation

مرسوم Decree No. 11342 17/11/2003

اعفاء القاضي سهيل البوجي من رئاسة اللجنة الخاصة الموكول اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية وتعيين القاضي محمد حماده رئيسا للجنة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
11342
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6380-6381
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11342 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ

13/12/1971 وتعديلاته (انشاء جهاز رسمي للتوجيه

وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية),

بناء على المرسوم رقم 3135 تاريخ

19/04/1972 (تعيين اللجنة الخاصة الموكول

اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها

المدارس الخاصة المجانية وتحديد تعويضاتها),

بناء على المرسوم رقم 172 تاريخ

10/04/1990 (اعفاء قاض من رئاسة اللجنة

الخاصة الموكول اليها درس البيانات الاحصائية

التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية وتعيين

القاضي السيد سهيل بوجي رئيسا للجنة المذكورة,

بناء على طلب القاضي السيد سهيل بوجي الرامي

الى اعفائه من رئاسة اللجنة المشار اليها

اعلاه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

ووزير العدل,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي بناء على طلبه, القاضي السيد سهيل بوجي من رئاسة اللجنة الخاصة الموكول إليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية.

المادة 2

مادة 2: عين القاضي السيد محمد حماده مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة رئيسا للجنة المذكورة بدلا من القاضي السيد سهيل بوجي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة