المادة 1
مادة 1: اعفي بناء على طلبه, القاضي السيد سهيل بوجي من رئاسة اللجنة الخاصة الموكول إليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية.
مرسوم Decree No. 11342 17/11/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ
13/12/1971 وتعديلاته (انشاء جهاز رسمي للتوجيه
وللمراقبة على المدارس الخاصة المجانية),
بناء على المرسوم رقم 3135 تاريخ
19/04/1972 (تعيين اللجنة الخاصة الموكول
اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها
المدارس الخاصة المجانية وتحديد تعويضاتها),
بناء على المرسوم رقم 172 تاريخ
10/04/1990 (اعفاء قاض من رئاسة اللجنة
الخاصة الموكول اليها درس البيانات الاحصائية
التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية وتعيين
القاضي السيد سهيل بوجي رئيسا للجنة المذكورة,
بناء على طلب القاضي السيد سهيل بوجي الرامي
الى اعفائه من رئاسة اللجنة المشار اليها
اعلاه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
ووزير العدل,
يرسم ما يأتي
مادة 1: اعفي بناء على طلبه, القاضي السيد سهيل بوجي من رئاسة اللجنة الخاصة الموكول إليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها المدارس الخاصة المجانية.
مادة 2: عين القاضي السيد محمد حماده مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة رئيسا للجنة المذكورة بدلا من القاضي السيد سهيل بوجي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة