All legislation

مرسوم Decree No. 11362 17/11/2003

تعديل المرسوم رقم 5389 تاريخ 21/04/2001 (تعيين اللجنة المالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)

Type
مرسوم · Decree
Number
11362
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6381-6382
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11362 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955

تاريخ 26/09/1963 لا سيما المادة 64 منه,

بناء على المرسوم رقم 12180 تاريخ

24/03/1969 (انشاء لجنة مالية لدى الصندوق

الوطني للضمان الاجتماعي) لا سيما المادة

الثانية منه المعدلة بموجب المرسوم رقم

3953 تاريخ 02/10/2000,

بناء على المرسوم رقم 5389 تاريخ

21/04/2001 (تعيين اللجنة المالية لدى

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي),

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي بقراره رقم 8 تاريخ

17/07/2003,

بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 5389 تاريخ 21/4/ 2001, المتعلق بتعيين اللجنة المالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بحيث تصبح كالتالي: مدير عام وزارة المالية (رئيسا) مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (عضوا مقررا) رمزي الحاج (عن مجلس الإنماء والإعمار) (عضوا) منير طباره (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) (عضوا) بطرس سعادة (عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) (عضوا) مكرم صادر (عن جمعية المصارف) (عضوا)

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة