بناء على المرسوم رقم 1426 تاريخ
22/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الروضة
التربوية-ممثلة بالاستاذ باسم احمد جرار
المسجل بالرقم 2594/12 تاريخ 11/09/2002
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة في
الجناح (قضاء بعبدا) باسم ثانوية الروضة-
الجناح,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لمؤسسة الروضة التربوية ـ ممثلة بالسيد باسم أحمد جرار المولود عام 1952 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 6507 ـ منطقة الشياح العقارية باسم ثانوية الروضة ـ الجناح في الجناح (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر