All legislation

مرسوم Decree No. 11338 17/11/2003

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الجناح (قضاء بعبدا) باسم "ثانوية الروضة" لمؤسسة الروضة التربوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11338
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6378-6379
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11338 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 1426 تاريخ

22/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الروضة

التربوية-ممثلة بالاستاذ باسم احمد جرار

المسجل بالرقم 2594/12 تاريخ 11/09/2002

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة في

الجناح (قضاء بعبدا) باسم ثانوية الروضة-

الجناح,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمؤسسة الروضة التربوية ـ ممثلة بالسيد باسم أحمد جرار المولود عام 1952 في بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 6507 ـ منطقة الشياح العقارية باسم ثانوية الروضة ـ الجناح في الجناح (قضاء بعبدا). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر