All legislation

قرار Decision No. 316 07/11/2003

تصديق التعديلات على المادة السابعة - الفقرة (أ) من النظام الاساسي لنادي الفجر الرياضي-عربصاليم

Type
قرار · Decision
Number
316
Date
07/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6392-6393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 316 تاريخ 07/11/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 346 تاريخ

19/12/1994 (قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب والرياضة),

بناء على قرار الترخيص رقم 822 تاريخ 23/12/1987 المعدل بالقرار رقم 28/ش ر تاريخ 04/09/2000 (القاضي بتأسيس نادي الفجر الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعيةالعمومية

المنعقدة بتاريخ 07/07/2000,

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المادة السابعة ـ الفقرة (أ) من النظام الأساسي لنادي الفجر الرياضي, مركزه: عربصاليم, قضاء: النبطية, محافظة: النبطية, المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 822 تاريخ 23/12/1987 المعدل بالقرار رقم 28/ش ر تاريخ 4/9/2000, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 7/7/2000. بحيث تصبح: "تتألف الهيئة الإدارية من تسعة عشر (19) عضوا وهي تضم مراكز الرئيس, نائب الرئيس, أمين السر العام, أمين الصندوق, المحاسب, مدير العلاقات العامة, مفوض الاعلام, مدير النادي ومستشارون. ويحق للإدارة أن تسمي لجان فرعية وفقا لما تقتضيه حاجات النادي". بدلا من: "تتألف الهيئة الإدارية من تسعة أعضاء وهي تضم مراكز الرئيس, نائب الرئيس, أمين السر العام, أمين الصندوق, المحاسب, مدير العلاقات العامة, مفوض الاعلام, مدير النادي ومستشارون, ويحق للإدارة أن تسمي لجان فرعية وفقا لما تقتضيه حاجات النادي".

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي