All legislation

مرسوم Decree No. 11358 17/11/2003

قبول هبة مقدمة من المانيا لصالح دار افتاء البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
11358
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6340-6341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11358 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة

الى الادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من أبناء المرحوم يوسف أحمد الخطيب من ألمانيا لصالح دار افتاء البقاع وهي سيارة اسعاف ماركة VOLKSWAGEN ­ T4 (KTw) موديل 1991 رقم الشاسي 092586 Wv2 ZZZ 702mh لنقل المرضى.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة