All legislation

مرسوم Decree No. 11353 17/11/2003

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة مار موسى الدوار العقارية (قضاء المتن) للسيد احمد سالم احمد بوسمنوه من التابعية الاماراتية

Type
مرسوم · Decree
Number
11353
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6367-6368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11353 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيد احمد سالم احمد بوسمنوه

(آل علي) من التابعية الاماراتية المسجل

برقم 71/2003/أ تاريخ 30/09/2003 والمرفق

بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يطلب

الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع

في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أحمد سالم أحمد بوسمنوه (آل علي) من التابعية الاماراتية بتملك العقارات رقم 329 ـ 331 ـ 332 من منطقة مار موسى الدوار العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتها 3445م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة