المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي قبريخا", ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء مرجعيون, بلدة قبريخا. ـ النشاطات المرخص بها: كرة طاولة, كرة قدم, كرة طائرة.
قرار Decision No. 212 07/11/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم "نادي قبريخا" برقم 311/د تاريخ 28/01/2003,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 3217/2 تاريخ 14/08/2003,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 27/08/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي قبريخا", ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء مرجعيون, بلدة قبريخا. ـ النشاطات المرخص بها: كرة طاولة, كرة قدم, كرة طائرة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ حسين محمد زهوي 2 ـ عماد علي فحص 3 ـ حسين علي فحص 4 ـ علي حسن حجازي 5 ـ رياض عبد الأمير سلمان 6 ـ حسين نجيب الزين 7 ـ علي أحمد علي 8 ـ ابراهيم محمد مصطفى 9 ـ نمر نعيم ملحم
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الأول 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان