All legislation

مرسوم Decree No. 11359 17/11/2003

قبول هبة مقدمة من ائتلاف الخير في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
11359
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6341-6342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11359 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير (المكتب العالمي ـ جدة/المملكة العربية السعودية), لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن شحنة ملابس ومواد غذائية وأحذية لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين مفصلة كالآتي: البضاعة..................الكمية أرز................500 كيس*40 كلجم بطانيات................50 كرتون حليب.................100 كرتون قماش نسائي......250 طاقة تمر.....................20 طن ملابس رياضية.......46 كرتون أحذية مشكلة.......40 كرتون

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة