ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من ائتلاف الخير (المكتب العالمي ـ جدة/المملكة العربية السعودية), لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن شحنة ملابس ومواد غذائية وأحذية لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين مفصلة كالآتي: البضاعة..................الكمية أرز................500 كيس*40 كلجم بطانيات................50 كرتون حليب.................100 كرتون قماش نسائي......250 طاقة تمر.....................20 طن ملابس رياضية.......46 كرتون أحذية مشكلة.......40 كرتون
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة