All legislation

مرسوم Decree No. 11343 17/11/2003

احالة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل على التقاعد لبلوغه السن القانونية السيد عبد الله محمود الحاج

Type
مرسوم · Decree
Number
11343
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6342-6343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11343 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/06/1979

(تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة

القضاة بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف

من الخدمة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 5/12/2003 لبلوغه السن القانونية السيد عبدالله محمود الحاج (رقمه المالي 4/57) قاضي تحقيق لدى المحكمة العسكرية وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة