ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة المربعة وجل الكنايات
العقارية ش.م.ل. المسجل برقم 68/2003/أ
تاريخ 22/09/2003 الذي يثبت ان ما ترغب الشركة
بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في
الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة المربعة وجل الكنايات العقارية ش.م.ل. بتملك العقارين رقم 60 و96 من منطقة جزيرة العقارية ـ قضاء صيدا ـ البالغة مساحتهما 102802م.م. والغاية من التملك إقامة مركز للشركة ومستودعات تابعة لها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة