ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة بناية الكوليج ش.م.ل.
المسجل برقم 65/2003/أ تاريخ 05/09/2003
الذي يثبت ان ما تملكه وما ترغب بتملكه
يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة بناية الكوليج ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1075 من منطقة راس بيروت العقارية محافظة بيروت البالغة مساحته 1157م.م. والغاية من التملك ضم هذا العقار إلى العقار رقم 1078 الذي هو بتملك الشركة المذكورة بهدف بناء مركز لها. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة