المادة 1
مادة 1: يجاز استثنائيا تسوية الأجزاء المخالفة الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 90 من منطقة كفرياسين العقارية (قضاء كسروان) وفقا لأحكام البند (6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).
مرسوم Decree No. 11370 17/11/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون البناء),
بناء على القانون رقم 324 تاريخ
24/03/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء)
ولا سيما المادة 14, البند 6 منه,
بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ
15/10/1992 المتعلق بالمرسوم التطبيقي
لقانون البناء,
بناء على المرسوم رقم 8575 تاريخ
30/08/2002 (تصديق التصميم والنظام التوجيهي
والتفصيلي العام لمنطقة جونيه وضواحيها-قضاء
كسروان- محافظة جبل لبنان),
بناء على كتاب المستدعي تحت الرقم 799 تاريخ
23/10/2002 (والذي يطلب بموجبه تسوية اوضاع
بنائه المخالف),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/10/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز استثنائيا تسوية الأجزاء المخالفة الحاصلة في البناء القائم على العقار رقم 90 من منطقة كفرياسين العقارية (قضاء كسروان) وفقا لأحكام البند (6) من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 324 تاريخ 24/3/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة