المادة 1
مادة 1: عدلت الخريطة التفصيلية (1SF) المرفقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري) بحيث يصبح الجزء من العقار رقم 1137 من منطقة زقاق البلاط العقارية والمبين بالأحرف (1, 2, 3, 4, 5, 6, و7) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 فسحة الزامية خاصة, ويحدد المستوى الأقصى لتلك الفسحة (بـ57000+) كحد أقصى فوق مستوى سطح البحر, وعلى أن يتم تنسيق هذه الفسحة وترتيبها كحديقة خاصة لا يمكن البناء فوقها مع إمكانية البناء تحتها وعلى أن لا تعطى شركة سوليدير أية مساحة مقابل المساحة التي تخصص كحديقة خاصة وفقا للتعديل الآنف الذكر. يبقى احتساب معدل الاستثمار السطحي للعقار رقم 1137 /زقاق البلاط على أساس كامل مساحة العقار بما فيه الفسحة الإلزامية الخاصة, ودون أي تعديل في المساحات المبنية الصافية المخصصة للقطاع التنظيمي (F).