All legislation

مرسوم Decree No. 11392 17/11/2003

تعديل المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/06/2001 المتعلق بالتصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري

Type
مرسوم · Decree
Number
11392
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6373-6374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11392 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم

المدني),

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ

19/06/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام

والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري),

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 483 تاريخ

03/06/2003,

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بتاريخ 04/06/2003-محضر رقم 27 وتاريخ

24/09/2003- محضر رقم 45,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 17/07/2003 وبتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الخريطة التفصيلية (1­SF) المرفقة بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 (تعديل التصميم التوجيهي العام والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري) بحيث يصبح الجزء من العقار رقم 1137 من منطقة زقاق البلاط العقارية والمبين بالأحرف (1, 2, 3, 4, 5, 6, و7) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 فسحة الزامية خاصة, ويحدد المستوى الأقصى لتلك الفسحة (بـ57000+) كحد أقصى فوق مستوى سطح البحر, وعلى أن يتم تنسيق هذه الفسحة وترتيبها كحديقة خاصة لا يمكن البناء فوقها مع إمكانية البناء تحتها وعلى أن لا تعطى شركة سوليدير أية مساحة مقابل المساحة التي تخصص كحديقة خاصة وفقا للتعديل الآنف الذكر. يبقى احتساب معدل الاستثمار السطحي للعقار رقم 1137 /زقاق البلاط على أساس كامل مساحة العقار بما فيه الفسحة الإلزامية الخاصة, ودون أي تعديل في المساحات المبنية الصافية المخصصة للقطاع التنظيمي (F).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي