المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية, المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار, والبالغة قيمتها/30640/دولارا أميركيا, وذلك لترميم المجمع المدفني رقم XLI في موقع البص ـ صور.
مرسوم Decree No. 11360 17/11/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2003) لا سيما المادة الثامنة
منه,
بناء على اتفاقية المنح فيما بين الولايات
المتحدة الاميركية الممثلة بالسفارة
الاميركية في بيروت ووزارة الثقافة اللبنانية
من اجل ترميم المجمع المدفني رقم XLI في
مدينة الموتى Ne
Cropolis في صور والموقعة في بيروت بتاريخ
26/09/2003,
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/09/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية, المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار, والبالغة قيمتها/30640/دولارا أميركيا, وذلك لترميم المجمع المدفني رقم XLI في موقع البص ـ صور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة