All legislation

مرسوم Decree No. 11360 17/11/2003

قبول هبة مالية مقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان لصالح وزارة الثقافة-المديرية العامة للاثار وذلك لترميم المجمع المدفني رقم XLI في موقع البص-صور

Type
مرسوم · Decree
Number
11360
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6382-6383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11360 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003) لا سيما المادة الثامنة

منه,

بناء على اتفاقية المنح فيما بين الولايات

المتحدة الاميركية الممثلة بالسفارة

الاميركية في بيروت ووزارة الثقافة اللبنانية

من اجل ترميم المجمع المدفني رقم XLI في

مدينة الموتى Ne

Cropolis في صور والموقعة في بيروت بتاريخ

26/09/2003,

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية, المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان لصالح وزارة الثقافة ـ المديرية العامة للآثار, والبالغة قيمتها/30640/دولارا أميركيا, وذلك لترميم المجمع المدفني رقم XLI في موقع البص ـ صور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة