المادة 1
الحاقا بالبلاغ رقم 34/1 تاريخ 29/10/2003 القاضي بتحديد مهلة أقصاها 29/11/2003 لتسديد كشوفات المخابرات الهاتفية والتلكسية المحلية والدولية للفترة المبينة أدناه: كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثالث من عام 2003. كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن أشهر تموز ـ آب وأيلول من عام 2003. كشوفات المخابرات التلكسية المحلية والدولية للفترة الممتدة من شهر أيار 2003 ولغاية شهر آب 2003. بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. تعلن وزارة الاتصالات بأنها مددت لغاية 13/12/2003 وللمرة الأخيرة مهلة تسديد الكشوفات المذكورة أعلاه وذلك أفساحا في المجال للمشتركين من تسديد كشوفاتهم, وتذكرهم بالتدابير التالية: 1 ـ قطع خطوط المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 15/12/ 2003 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2 ـ إلغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 15/1/2004. 3 ـ حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.