All legislation

مرسوم Decree No. 11334 17/11/2003

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في سهيلة (قضاء كسروان) باسم "مركز الراعي الصالح المهني" لجمعية راهبات الراعي الصالح

Type
مرسوم · Decree
Number
11334
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6374-6375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11334 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من راهبات الراعي الصالح والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7526/6 تاريخ 08/11/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مركز الراعي الصالح المهني" في سهيلة (قضاء كسروان),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية راهبات الراعي الصالح ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مركز الراعي الصالح المهني" كائنة على العقار رقم 1120 من منطقة سهيلة العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك دفاتر ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر طبيب ـ محاسبة فندقية ـ الديكور العام ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ الخدمة الفندقية ـ تدبير منزلي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ التزيين النسائي ـ الرسم على الزجاج والقماش ـ السيراميك ـ الصناعات اليدوية ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الحفر على الخشب ـ التفصيل والخياطة ـ تقليم الأظافر ـ نزع الشعر الكترونيا ـ إدارة التغذية ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر