المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية راهبات الراعي الصالح ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مركز الراعي الصالح المهني" كائنة على العقار رقم 1120 من منطقة سهيلة العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 11334 17/11/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من راهبات الراعي الصالح والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7526/6 تاريخ 08/11/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مركز الراعي الصالح المهني" في سهيلة (قضاء كسروان),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية راهبات الراعي الصالح ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مركز الراعي الصالح المهني" كائنة على العقار رقم 1120 من منطقة سهيلة العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك دفاتر ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر طبيب ـ محاسبة فندقية ـ الديكور العام ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ الخدمة الفندقية ـ تدبير منزلي ـ تصفيف الشعر النسائي ـ التزيين النسائي ـ الرسم على الزجاج والقماش ـ السيراميك ـ الصناعات اليدوية ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر الرجالي ـ الحفر على الخشب ـ التفصيل والخياطة ـ تقليم الأظافر ـ نزع الشعر الكترونيا ـ إدارة التغذية ـ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر