All legislation

مرسوم Decree No. 11335 17/11/2003

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح (قضاء بعبدا) باسم "مهنية الاوزاعي الخيرية-دار الايتام الاسلامية" لمؤسسة الرعاية الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
11335
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11335 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية

الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6387/6

تاريخ 01/10/2002 والمتضمن طلب الترخيص

بانشاء المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مهنية الأوزاعي الخيرية ـ دار الأيتام الإسلامية" كائنة على العقار رقم 2019 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: التفصيل والخياطة ـ اخصائي تركيب الأدوات الصحية ـ اخصائي تصنيع الألمنيوم ـ اخصائي لحلويات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر