المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مهنية الأوزاعي الخيرية ـ دار الأيتام الإسلامية" كائنة على العقار رقم 2019 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 11335 17/11/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسات الرعاية
الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6387/6
تاريخ 01/10/2002 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مهنية الأوزاعي الخيرية ـ دار الأيتام الإسلامية" كائنة على العقار رقم 2019 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: التفصيل والخياطة ـ اخصائي تركيب الأدوات الصحية ـ اخصائي تصنيع الألمنيوم ـ اخصائي لحلويات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر