All legislation

مرسوم Decree No. 11337 17/11/2003

تسمية مدرسة رسمية تكميلية في صوفر باسم "مدرسة غنيمة بودي الرسمية"

Type
مرسوم · Decree
Number
11337
Date
17/11/2003
Official Gazette
Issue 54, 27/11/2003, p. 6378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11337 تاريخ 17/11/2003
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ

16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية

والتعليم العالي),

بناء على المرسوم رقم 11254 تاريخ

25/10/2003 (قبول هبة عينية مقدمة من السيد

ناصر محمد محسن الخرافي لصالح وزارة التربية

والتعليم العالي),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 06/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسمى مدرسة صوفر الرسمية التكميلية, المقدمة هبة من السيد ناصر محمد محسن الخرافي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, باسم "مدرسة غنيمة بودي الرسمية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر