المادة 1
مادة 1: تسمى مدرسة صوفر الرسمية التكميلية, المقدمة هبة من السيد ناصر محمد محسن الخرافي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, باسم "مدرسة غنيمة بودي الرسمية".
مرسوم Decree No. 11337 17/11/2003
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ
16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية
والتعليم العالي),
بناء على المرسوم رقم 11254 تاريخ
25/10/2003 (قبول هبة عينية مقدمة من السيد
ناصر محمد محسن الخرافي لصالح وزارة التربية
والتعليم العالي),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تسمى مدرسة صوفر الرسمية التكميلية, المقدمة هبة من السيد ناصر محمد محسن الخرافي لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, باسم "مدرسة غنيمة بودي الرسمية".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر