ان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي,
بالاستناد الى:
- التعاميم الصادرة في عدد الجريدة الرسمية
رقم 3 تاريخ 20/01/2000
- قرار مجلس الاخصائيين في المركز التربوي
للبحوث والانماء في جلسته رقم 9 تاريخ
27/9/2000
يعتمد ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل مضمون التعاميم المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 3 تاريخ 20/01/2000 في ما يعود الى المواد التالية: اللغة العربية وآدابها, العلوم, التربية الوطنية والتنشئة المدنية, اجتماع واقتصاد, جغرافيا, اللغة الانكليزية وآدابها, الفلسفة, والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/10/2000
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون