All legislation

مرسوم Decree No. 5774 23/12/1960

تصحيح الفقرة 1 من المادة 1 من المرسوم 2984 تاريخ 29-12-1959 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نهر الليطاني وروافده في قرية شيرقية عميق (البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
5774
Date
23/12/1960
Official Gazette
Issue 54, 28/12/1960, p. 1602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5774 تاريخ 23/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في الفقرة 1 من المادة الاولى من المرسوم رقم 2984 تاريخ 29/12/959 ما يلي: أ- العقارات المروية بكاملها ومصدر ريها نهر الليطاني

ونهر الرياشي بالراحة وبواسطة الة رافعة

بالارقام بالاحرف

1 واحد بدلا من: أ- العقارات المروية بكاملها ومصدر ريها نهر الليطاني

بواسطة الة رافعة

بالارقام بالاحرف

1 واحد

المادة 2

مادة 2: الباقي بدون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا