المادة 1
مادة 1: تمدد لغاية 30 حزيران سنة 1961 الوظائف الموقتة المحدثة لدى ديوان المحاسبة- بموجب المرسوم رقم 4138 تاريخ 14 ايار سنة 960 وتعديله الصادر بموجب المرسوم- رقم 4617 تاريخ 8 تموز سنة 1960
مرسوم Decree No. 5780 23/12/1960
مادة 1: تمدد لغاية 30 حزيران سنة 1961 الوظائف الموقتة المحدثة لدى ديوان المحاسبة- بموجب المرسوم رقم 4138 تاريخ 14 ايار سنة 960 وتعديله الصادر بموجب المرسوم- رقم 4617 تاريخ 8 تموز سنة 1960
مادة 2: يمدد لغاية 30 حديران سنة 1961 تعيين الانسة لور مهنا بصفة مستكتبة مختزلة في ملاك ديوان المحاسبة الموقت وبراتب شهري قدره 250 ليرة لبنانية
مادة 3: يمدد لغاية 30 حزيران سنة 961 تعيين السيد ريمون مطر بصفة حاجب في ملاك ديوان المحاسبة الموقت وبراتب شهري قدره 150 ليرة لبنانية
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 ك1 سنة 1930 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2128 تاريخ 14/12/1960 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 2139/ر.م تاريخ 16/12/960 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب