المادة 1
مادة 1: تضاف الامراض الاتية: داء السالمونلات (تسمم غذائي) داء البوتوليزم (تسسم غذائي) داء الستافيلو كوك- المكورات العنقودية (تسمم غذائي) الى لائحة الامراض الانتقالية- التي يتوجب الاخبار عنها اجباريا الى السلطات الصحية- المدرجة في المادة الثانية من الفصل الثاني من "قانون بتعديل القانون الصادر في 20 كانون الاول 1950 المتعلق بالامراض الانتقالية في لبنان" الصادر بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1957