All legislation

قرار Decision No. 1400 08/12/1960

اضافة امراض الى لائحة الامراض الانتقالية الواجب اعلام السلطات فيها

Type
قرار · Decision
Number
1400
Date
08/12/1960
Official Gazette
Issue 54, 28/12/1960, p. 1038-1039
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1400 تاريخ 08/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الامراض الاتية: داء السالمونلات (تسمم غذائي) داء البوتوليزم (تسسم غذائي) داء الستافيلو كوك- المكورات العنقودية (تسمم غذائي) الى لائحة الامراض الانتقالية- التي يتوجب الاخبار عنها اجباريا الى السلطات الصحية- المدرجة في المادة الثانية من الفصل الثاني من "قانون بتعديل القانون الصادر في 20 كانون الاول 1950 المتعلق بالامراض الانتقالية في لبنان" الصادر بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1957

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/12/1960 الامضاء: الدكتور الياس الخوري