All legislation

مرسوم Decree No. 5772 23/12/1960

تحديد لموسم 1960-1961 رخص زراعة التبغ والتنباك المعطاة عن موسم 1959-1960 وتحديد مهلة قبول الطلبات

Type
مرسوم · Decree
Number
5772
Date
23/12/1960
Official Gazette
Issue 54, 28/12/1960, p. 1037-1038
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5772 تاريخ 23/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة احكام المادتين 14 و23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار سنة 1960 تجدد بصورة استثنائية ولموسم 1960-1961 رخص زراعة التبغ والتنباك المعطاة عن موسم 1959-1960 دون التقيد بسائر الاحكام المقررة

المادة 2

مادة 2: تمدد لغاية 26 كانون الاول 1960 مهلة قبول الطلبات المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 5526 تاريخ 15 تشرين الثاني 1960

المادة 3

مادة 3: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1960 المهلة المعطاة للجنة المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل