المواد
مادة 1: مع مراعاة احكام المادتين 14 و23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار سنة 1960 تجدد بصورة استثنائية ولموسم 1960-1961 رخص زراعة التبغ والتنباك المعطاة عن موسم 1959-1960 دون التقيد بسائر الاحكام المقررة
مادة 2: تمدد لغاية 26 كانون الاول 1960 مهلة قبول الطلبات المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 5526 تاريخ 15 تشرين الثاني 1960
مادة 3: تمدد لغاية 31 كانون الاول 1960 المهلة المعطاة للجنة المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 ك1 سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل