المادة 1
مادة 1: يسترد مشروع القانون المتعلق بمنع السيارات العاملة على المازوت , والمحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 3264 تاريخ 15 شباط سنة 1960
مرسوم Decree No. 5771 23/12/1960
مادة 1: يسترد مشروع القانون المتعلق بمنع السيارات العاملة على المازوت , والمحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 3264 تاريخ 15 شباط سنة 1960
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا