All legislation

مرسوم Decree No. 5771 23/12/1960

استرداد مشروع القانون المتعلق بمنع السيارات العاملة على المازوت والمحال على مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
5771
Date
23/12/1960
Official Gazette
Issue 54, 28/12/1960, p. 1036-1037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5771 تاريخ 23/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسترد مشروع القانون المتعلق بمنع السيارات العاملة على المازوت , والمحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 3264 تاريخ 15 شباط سنة 1960

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا