All legislation

مرسوم Decree No. 5773 23/12/1960

تصحيح الفقرتين ب ود من المادة 1 من المرسوم 2997 تاريخ 29-12-1959 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نهر الليطاني وروافده في قرية عميق (قضاء البقاع الغربي)

Type
مرسوم · Decree
Number
5773
Date
23/12/1960
Official Gazette
Issue 54, 28/12/1960, p. 1600-1601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5773 تاريخ 23/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في كل من الفقرتين ب ود من المادة الاولى من المرسوم رقم 2997 تاريخ 29/12/959 ما يلي: ب - العقارات المروية جزئيا ومصدر ريها مياه الرياشي بواسطة

الة رافعة

المساحة المروية بالارقام بالاحرف بالمتر المربع

52 اثنان وخمسون 1500000 د- العقارات المروية جزئيا ومصدر ريها مياه نبع الصعلوك

بالراحة

المساحة المروية بالارقام بالاحراف بالمتر المربع

55 خمسة وخمسون 86150 بدلا من: ب - العقارات المروية جزئيا ومصدر ريها نهر الليطاني

المساحة المروية بالارقام بالاحرف بالمتر المربع

52 اثنان وخمسون 150000 د- العقارات المروية جزئيا ومصدر ريها رأس النبع بواسطة

الة رافعة

المساحة المروية بالارقام بالاحرف بالمتر المربع

55 خمسة وخمسون 86150

المادة 2

مادة 2: الباقي بدون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 ك1 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس - الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا