All legislation

قرار Decision No. 892 19/10/1960

منع صيد الطيور في املاك كائنة في جزين

Type
قرار · Decision
Number
892
Date
19/10/1960
Official Gazette
Issue 54, 28/12/1960, p. 1609
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 892 تاريخ 19/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع صيد الطيور على اختلاف انواعها منعا باتا لمدة غير معينة في املاك السيد البير بطرس سليم من جزين- قضاء جزينمحافظة لبنان الجنوبي- المبينة ارقامها فيما يلي: العقارات رقم: 3172 - 3173 - 3176 -3177 - 3179 - 3784

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 ت 1 سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين عن المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الدكتور ادوار نعمة