المادة 1
مادة 1: يمنع صيد الطيور على اختلاف انواعها منعا باتا لمدة غير معينة في املاك السيد البير بطرس سليم من جزين- قضاء جزينمحافظة لبنان الجنوبي- المبينة ارقامها فيما يلي: العقارات رقم: 3172 - 3173 - 3176 -3177 - 3179 - 3784
قرار Decision No. 892 19/10/1960
مادة 1: يمنع صيد الطيور على اختلاف انواعها منعا باتا لمدة غير معينة في املاك السيد البير بطرس سليم من جزين- قضاء جزينمحافظة لبنان الجنوبي- المبينة ارقامها فيما يلي: العقارات رقم: 3172 - 3173 - 3176 -3177 - 3179 - 3784
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 ت 1 سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين عن المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الدكتور ادوار نعمة