All legislation

قرار Decision No. 308 19/10/2001

الترخيص لمؤسسة اغرومك للتجارة في حارة صخر بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
19/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5269-5270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 19/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء عل القانون رقم 6/68 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية

الزراعية والاعلاف)

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية

الزراعية)

بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ

06/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية

الزراعية)

بناء على القرار رقم 116/1 تاريخ

10/05/2001 (تشكيل لجنة الادوية

الزراعية)

بناء على طلب الترخيص بتعاطي

مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم من

مؤسسة اغرومك للتجارة المسجل في وزارة

الزراعة برقم 1345/4 تاريخ 14/09/2001

وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 264/بيع

بناء على محضر لجنة الادوية

الزراعية تاريخ 02/10/2001 وعلى

الكشف المحلي الذي جرى على الشركة

بتاريخ 04/09/2001

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعة لمؤسسة اغرومك للتجارة الكائنة على العنوان التالي: جونية­ حارة صخر­ طريق المعاملتين­ ملك مبارك, رقم العقار: 1433 صاحب الشركة: فانيسا ايلينا سمير حداد المهندس المسؤول: م. نبيل بديع الدلاتي

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص, بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991, التقيد بما يلي: * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات­ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/5/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة­ وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص بعد اجراء الكشف الحسي والتثبت من عدم مخالفة القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: مدة الترخيص سنة واحدد, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/10/2001 وزير الزراعة د: علي عبدالله