ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 622 تاريخ
07/03/1997 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 1997)
بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ
26/06/1997 القاضي بتوزيع اعتمادات
عائدة لانشاء طرق رئيسية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/10/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل بالمرسوم رقم 10503 تاريخ 26/06/1997 تسمية الاعتماد المخصص لطريق الزكزوك بساتين العصي بحيث يقرأ الزكزوك بساتين العصي كفرحلدا 180000000/ل.ل. بدلا من الزكزوك بساتين العصي /200000000/ل.ل. فقط ماية وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء : فؤاد السنيورة