All legislation

مرسوم Decree No. 6609 23/10/2001

تعديل المرسوم رقم 10503 تاريخ 26/06/1997 (توزيع مبلغ /43/ مليار ليرة لبنانية على الطرق المصنفة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6609
Date
23/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6609 تاريخ 23/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 622 تاريخ

07/03/1997 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 1997)

بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ

26/06/1997 القاضي بتوزيع اعتمادات

عائدة لانشاء طرق رئيسية

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/10/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل بالمرسوم رقم 10503 تاريخ 26/06/1997 تسمية الاعتماد المخصص لطريق الزكزوك­ بساتين العصي بحيث يقرأ الزكزوك­ بساتين العصي­ كفرحلدا 180000000/ل.ل. بدلا من الزكزوك­ بساتين العصي /200000000/ل.ل. فقط ماية وثمانون مليون ليرة لبنانية لا غير والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء : فؤاد السنيورة