All legislation

علم وخبر Notice of association No. 207 22/10/2001

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العناية بمرضى داء الصرع في لبنان" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
207
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5267-5268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 207 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "جمعية العناية بمرضى داء

الصرع في لبنان" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 5003/2

تاريخ 20/11/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر. للجمعية المسماة: "جمعية العناية بمرضى داء الصرع في لبنان " مركزها: صيد ا­ حارة صيدا­ مقابل قصر عسيران ملك عبد الستار العاصي. غايتها:­ السعي مع الجهات المختصة 1­ لانشاء مركز تأهيلي وتربوي مزود بالابنية والمعدات وتأمين الادوية اللازمة. 2­ لدعم ومساعدة المصابين بداء الصرع ومساندة حقوقيم. 3­ لتوعية المواطنين وتبصيرهم بعوارض هذا المرض باقامة الندوات والمؤتمرات اللازمة. 4­ لاجراء الاحصاءات الميدانية لمعرفة انتشار هذا المرض في لبنان ومواكبة الابحاث والعلاجات الجديدة 5­ المشاركة في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسات السيدات: د. منى حسن عثمان منى خليل حمدان هلا طانيوس موسى ايمان محمد حسون ربيعة معروف عفاره منار خليل صوان منى عبد الهادي محفوظ نفيسه احمد النقوزي رباب ابراهيم البيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة منار خليل صوان

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 16/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 22 تشرين الاول 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر