ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)
بناء على المراسيم ذات الارقام 12785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2449 تاريخ 22/08/2001
بناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 255 في عبا- راس الدوري قضاء النبطية محافظة النبطية من الوتد رقم P.O الى الوتد P.F.192 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: علي عجاح عبد الله