All legislation

مرسوم Decree No. 6581 19/10/2001

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 255 في عبا - راس الدوري قضاء النبطية- محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
6581
Date
19/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6581 تاريخ 19/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 12785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2449 تاريخ 22/08/2001

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 255 في عبا- راس ­ الدوري قضاء النبطية محافظة النبطية من الوتد رقم P.O الى الوتد P.F.192 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبد الله