All legislation

مرسوم Decree No. 6601 22/10/2001

الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم: "مركز سمارت الفني"

Type
مرسوم · Decree
Number
6601
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6601 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم 8352 تاريخ

02/05/1996 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية

خاصة في برج البراجنة باسم "مركز سمارت

الفني")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

جورج حاويلا بوكالته عن السيد انور حرب

المسجل لدى الكاتب العدل رقم 11732/1999

تاريخ 25/11/1999 والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني تحت

رقم 6044/6 الترخيص بانشاء اختصاصات

في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مركز

سمارت الفني"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد انور امين حرب المولود سنة 1965 بانشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مركز سمارت الفني" الكائتة على العقار رقم 1622 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا), كما هو مبين في المادة الثانية ادناه.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة فنون فندقية (بيع- التنفيذ البكالوريا انتاج) الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ مزين رجالي­ مزين نسائي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد