ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة
وتعديلاته) ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على القانون رقم 233 تاريخ
09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى
المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ
06/11/91 والتي تنص:
"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية
لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى
جمعية خيرية"
بناء على المرسوم رقم 1270 تاريخ
18/05/59 المصحح بالمرسوم رقم 2250
تاريخ 06/10/59 (المتضمن الاجازة للسيد
محمد احمد القزويني الحسيني بفتح مدرسة
خاصة ابتدائية خارجية مختلطة في برج حمود
قضاء المتن باسم "مدرسة ابن قزوين"
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في النبطية الاستاذ محمود
علي نبهان والمسجل برقم 4040/2001
تاريخ 07/06/2001 والمتضمن تنازل السيد
محمد احمد القزويني الحسيني عن كافة حقوقه
في اجازة "مدرسة ابن قزوين" الكائنة في برج
حمود - قضاء المتن لصالح جميعة حركة امل
المحرومين
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
حركة امل المحرومين المسجل برقم 3317/12
تاريخ 04/07/2001 (المتضمن طلب نقل
اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها
ونقل مقرها الى البيسارية - قضاء صيدا على
العقار رقم 267 من منطقة البيسارية العقارية
وتسميتها باسم "مدرسة الشهيد مصطفى شمران
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي: