All legislation

مرسوم Decree No. 6602 22/10/2001

نقل اجازة مدرسة ابن قزوين الكائنة في برج حمود - قضاء المتن من اسم السيد محمد احمد القزويني الحسيني الى اسم جمعية حركة امل المحرومين ونقل مقرها الى البيساريه - قضاء صيدا وتسميتها باسم "مدرسة الشهيد مصطفى شمران"

Type
مرسوم · Decree
Number
6602
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5145-5146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6602 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة

وتعديلاته) ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على القانون رقم 233 تاريخ

09/06/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى

المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ

06/11/91 والتي تنص:

"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية

لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى

جمعية خيرية"

بناء على المرسوم رقم 1270 تاريخ

18/05/59 المصحح بالمرسوم رقم 2250

تاريخ 06/10/59 (المتضمن الاجازة للسيد

محمد احمد القزويني الحسيني بفتح مدرسة

خاصة ابتدائية خارجية مختلطة في برج حمود

قضاء المتن باسم "مدرسة ابن قزوين"

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في النبطية الاستاذ محمود

علي نبهان والمسجل برقم 4040/2001

تاريخ 07/06/2001 والمتضمن تنازل السيد

محمد احمد القزويني الحسيني عن كافة حقوقه

في اجازة "مدرسة ابن قزوين" الكائنة في برج

حمود - قضاء المتن لصالح جميعة حركة امل

المحرومين

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

حركة امل المحرومين المسجل برقم 3317/12

تاريخ 04/07/2001 (المتضمن طلب نقل

اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها

ونقل مقرها الى البيسارية - قضاء صيدا على

العقار رقم 267 من منطقة البيسارية العقارية

وتسميتها باسم "مدرسة الشهيد مصطفى شمران

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت اجازة "مدرسة ابن قزوين" الكائنة في برج حمود­ قضاء المتن من اسم السيد محمد احمد القزويني الحسيني الى اسم جمعية حركة امل المحرومين ونقل مقرها من برج حمود قضاء المتن­ الى البيساريه­ قضاء صيدا على العقار رقم /267/ من منطقة البيسارية العقارية وسميت باسم "مدرسة الشهيد مصطفى شمران". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد