All legislation

مرسوم Decree No. 6613 23/10/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة جبل لبنان لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6613
Date
23/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5134-5135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6613 تاريخ 23/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /90.000.000/ل.ل. (فقط تسعين مليون ليرة لبنانية لا غير). الى: الباب السابع­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل التاسع­ محافظة جبل لبنان الوظيفة 116­ ادارة شؤون المناطق البند 11­ مواد استهلاكية الفقرة 7­ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 1­ مياه (بدل مقطوعية) /10.000.000/ل.ل. الى النبذة 3­ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /80.000.000/ل.ل /90.000.000/ل.ل. (فقط تسعين مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة