All legislation

مرسوم Decree No. 6573 18/10/2001

تصديق تخطيط طريق بينو - دير جنين القسم الثاني (محافظة الشمال - قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
6573
Date
18/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6573 تاريخ 18/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق بينو­ دير جنين القسم الثاني (محافظة الشمال­ قضاء عكار) من الوتد رقم 129 كلم 789.81 + 1 الى الوتد رقم 405 كلم 996.97 + 5 المبين باللون الاحمر على الصسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية العامة للطرق والمباني­ وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي