ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "جمعية اهالي سلعا الخيرية
الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 34/2 تاريخ
04/01/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية اهالي سلعا الخيرية الاجتماعية" مركزها: سلعا مكتب ربيع بعلبكي ملك مصطفى بعلبكي قضاء صور. غايتها: 1 العمل على توطيد المحبة والالفة بين اهالي البلدة 2 القيام بالمشاريع الخيرية في البلدة 3 المساهمة في انماء وتقدم البلدة في كافة المجالات سيما الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والعمرانية 4 مساعدة المعوزين من ابناء البلدة. المؤسسون السادة: عباس حسين نعيم حسين طالب بعلبكي ايمن زاهي ايوب سلمان محمود نعيم ربيع مصطفى بعلبكي رأفت عبد المنعم نعيم محمد امين ايوب احمد انيس ايوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع مصطفى بعلبكي
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 17 تشرين الاول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر