ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقوق ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسومين رقم 4932
تاريخ 06/03/1982 ورقم 4307 تاريخ
29/10/1993 (الترخيص بانشاء مدرسة
فنية خاصة في البترون (قضاء البترون)
باسم "مدرسة البترون الفنية العالية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
جوزف ضرغام والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
4721/6 تاريخ 22/08/2001 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد جوزف طنوس ضرغام المولود سة 1931 بانشاء اختصاصي "لغات الكمبيوتر" واخصائي الكتروني" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة البترون الفنية العالية" الكائنة على العقار رقم 268 من منطقة مراح شديد العقارية (قضاء البترون).
مادة 2: الغي في المدرسة المذكورة اختصاصي "الضرب على الآلة الكاتبة" و"امينة سر مختزلة" لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرحيم مراد