All legislation

مرسوم Decree No. 6600 22/10/2001

الغاء الترخيص بانشاء معهد فني خاص في الحدث (قضاء بعبدا) باسم: "مركز الحدث للتعليم المهني" وانشاء معهد فني خاص بالاسم ذاته وفي المحلة ذاتها

Type
مرسوم · Decree
Number
6600
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5142-5144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6600 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني)

بناء على المرسوم 1516 تاريخ 24/02/1984

(المتعلق بالترخيص بانشاء معهد فني خاص

في الحدث (قضاء بعبدا) باسم "مركز الحدث

للتعليم المهني)

بناء على القرار الصادر عن القاضي

المنفرد في بعبدا - الناظر بقضايا الاحوال

الشخصية المثبت لوفاة المرحوم حنا يوسف

بو جوده صاحب المدرسة المذكورة

بناء على عقد التنازل المسطر من ورثة

المرحوم حنا بو جودة عن كامل حقوقهم

في المعهد الخاص باسم "مركز الحدث للتعليم

المهني" والمسجل لدى الكاتب العدل تحت

رقم 1374/1 تاريخ 03/05/2001

بناء على الطلبين المقدمين من السيدة

مارلين حنا بو جودة عن كامل حقوقهم في

المعهد الخاص باسم "مركز الحدث للتعليم

المهني" والمسجل لدى الكاتب العدل تحت

رقم 1374/1 تاريخ 03/05/2001

بناء على الطلبين المقدمين من السيدة

مارلين حنا بو جودة والسيد حكمت حنا بو

جودة والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2793/6 تاريخ

10/05/2001 ورقم 2793/6 تاريخ 06/10/2001

والمتضمنين طلب الغاء الترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "مركز الحدث للتعليم

المهني" وانشاء معهد فني اخر بذات الاسم

والاختصاصات وفي المحلة ذاتها

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 1516 تاريخ 24/02/1984 القاضي بالترخيص للسيد حنا يوسف بو جودة المولود سنة 1920 بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز الحدث للتعليم المهني" على العقار رقم 2254 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: رخص للسيدة مارلين حنا جودة المولودة سنة 1956 والسيد حكمت حنا بو جودة المولود سنة 1953 بانشاء معهد فني خاص باسم "مركز الحدث للتعليم المهني" على العقار رقم 2254 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص المستوى الشهادة المراجعة والخبرة في الاطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة الكهرباء الاطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني الهندسة المدنية الاطر الوسطى الامتياز الفني الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية محاسبة ومعلوماتية التنفيذ البكالوريا الفنية التجميل الداخلي التنفيذ البكالوريا الفنية الرسم المعماري التنفيذ البكالوريا الفنية البيع والعلاقات التنفيذ البكالوريا التجارية الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني يي اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: امينة سر تنفيذية­ امينة سر مختزلة­ الضرب على الالة الكاتبة­ اللغة الانكليزية­ رئيس محاسبة­ محاسب عام­ مسك دفاتر­ كهربائي عام­ الرسم الهندسي المعماري.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد