All legislation

مرسوم Decree No. 6582 19/10/2001

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 228 في الدغلي - عين الزيت قضاء عكار- محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
6582
Date
19/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5208-5209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6582 تاريخ 19/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/07/1963 (احداث المشروع الاخضر)

بناء على المراسيم ذات الارقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 09/09/1963 (تنظيم المشروع الاخضر)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 521 تاريخ 08/03/2001

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم (228) في الدغلي­ عبن الزيت قضاء عكار محافظة الشمال من الوتد رقم P.S1 الى الوتد رقم P.F160 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبد الله

بعبدا في 19 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاح عبد الله