All legislation

مرسوم Decree No. 6618 23/10/2001

تعيين المهندس اسماء علايا عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في منطقة جبل لبنان الشمالية

Type
مرسوم · Decree
Number
6618
Date
23/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5132-5133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6618 تاريخ 23/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما

المادتين التاسعة والثانية عشرة منه

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ

18/06/1993 وتعديلاته (تأليف لجان

الاستملاك البدائية والاستئنافية في

المحافظات)

بناء على احالة عضو لجنة استملاك

منطقة جبل لبنان الشمالية المهندس

شفيق بو شاهين على التقاعد لبلوغه السن

القانونية

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير

الاشغال العامة والنقل ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس اسماء علايا عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في منطقة جبل لبنان الشمالية وذلك بدلا من المهندس شفيق بو شاهين المحال على التقاعد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي