المادة 1
مادة 1: عين المهندس اسماء علايا عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في منطقة جبل لبنان الشمالية وذلك بدلا من المهندس شفيق بو شاهين المحال على التقاعد.
مرسوم Decree No. 6618 23/10/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك) لا سيما
المادتين التاسعة والثانية عشرة منه
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ
18/06/1993 وتعديلاته (تأليف لجان
الاستملاك البدائية والاستئنافية في
المحافظات)
بناء على احالة عضو لجنة استملاك
منطقة جبل لبنان الشمالية المهندس
شفيق بو شاهين على التقاعد لبلوغه السن
القانونية
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير
الاشغال العامة والنقل ووزير المالية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس اسماء علايا عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في منطقة جبل لبنان الشمالية وذلك بدلا من المهندس شفيق بو شاهين المحال على التقاعد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي