All legislation

مرسوم Decree No. 6606 23/10/2001

انشاء قنصلية فخرية في مدينة باتراس في اليونان

Type
مرسوم · Decree
Number
6606
Date
23/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6606 تاريخ 23/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306

تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين) لا سيما المادتان 10 و18 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 وعلى القانون رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

04/10/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة باتراس عاصمة محافظة اخائيا (اليونان) تشمل صلاحياتها المحافظة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة