المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة باتراس عاصمة محافظة اخائيا (اليونان) تشمل صلاحياتها المحافظة المذكورة.
مرسوم Decree No. 6606 23/10/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306
تاريخ 18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين) لا سيما المادتان 10 و18 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 وعلى القانون رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
04/10/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة باتراس عاصمة محافظة اخائيا (اليونان) تشمل صلاحياتها المحافظة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة