All legislation

مرسوم Decree No. 6592 22/10/2001

الغاء الترخيص المعطى للسيد اكرم علي نعمة باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
6592
Date
22/10/2001
Official Gazette
Issue 54, 30/10/2001, p. 5133-5134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6592 تاريخ 22/10/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 4267 تاريخ

26/10/1972 (الترخيص للسيد اكرم علي

نعمة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية

السنغالية)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

اكرم علي نعمة والمتضمن الطلب بالغاء

مرسوم الترخيص المذكور اعلاه

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/10/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 4267 تاريخ 26/10/1972 المتعلق بالترخيص للسيد اكرم علي نعمة من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر