المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11278 تاريخ 12/11/1997 المتعلق بالترخيص للسيد خضر قاسم السنكري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مرسوم Decree No. 6593 22/10/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 11278 تاريخ
12/11/1997 (الترخيص للسيد خضر قاسم
السنكري من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسية الدانماركية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
خضر قاسم السنكري والمتضمن الطلب
بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى
الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 11/10/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 11278 تاريخ 12/11/1997 المتعلق بالترخيص للسيد خضر قاسم السنكري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الدانماركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تشرين الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر